الصيمري
76
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
خاصة ، ولا يفتقر بعد اللعان إلى حكم الحاكم . مسألة - 26 - قال الشيخ : فرقة اللعان على مذهبنا فسخ وليس بطلاق ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هي طلقة بائنة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين ، فقال : أحلف باللَّه أو أقسم باللَّه ، لم يجز . وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر يجزى ، لأنه يمين فما كان يمينا قام مقامه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 28 - قال الشيخ : إذا قذف زوجته برجل بعينه ، وجب عليه حدان : حد للزوجة وحد للرجل ، فإذا لاعن سقط حد الزوجة دون حد الرجل ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسقط الحدان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا حد للأجنبي ، كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا وعند الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلاعن لان المحدود في القذف لا يلاعن . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحد ولحقه النسب ، وورثه الابن ولا يرث الأب الابن ، وبه قال الشافعي ، الا أنه قال : يعود النسب مطلقا ، وهو مذهب مالك وابن حنبل وأبي يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد : يزول التحريم وتحل المرأة بعقد مستأنف . وقال سعيد بن جبير : تعود زوجة كما كانت .